⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6097 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بشأن إنكار الطاعن التوقعين المنسوبين له علي العقد المؤرخ 10/4/1994 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة فإن المواد 248/273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلوا من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض- لهذا الإجراء في مثل هذه الحالة الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما أرتأت وقدرت انه لازم للفصل في أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرته هذه المحكمة توافره في الطعن المطروح للفصل في مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن علي عقد الصلح المؤرخ 10/4/1994 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة في الطعن وإعمالا لأثره أن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقعين الواردين ليسا للطاعن، وإذا التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه فإن النتيجة التي انتهي إليها من التوقيعين الواردين علي المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون في محلها.