الطعن رقم 2064 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقر في قضاء هذه المحكمة أن محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وما يثبت فيه يكون حجة علي الكافة فلا يجوز إنكار ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير وأن النص في المادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة علي أن "للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في الدعوى أن ينيب عنه الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مؤداه إعفاء المحامي المنيب عن إصدار توكيل خاص إلي المحامي النائب عنه ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالي أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها من ثم فحسب المحكمة في هذا المقام الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر أمامها تحت مسئوليته نيابة عن زميله الغائب.