⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-2-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان للجهات المختصة ، وهى سبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى ، على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاه جميعاً و غير مخالف للقانون ، و كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة " أ " إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما فى درجة " فوق المتوسط " و كان يبين من تقريرى التفتيش عن عمل الطالب خلال شهور يناير و فبراير و مارس و أبريل سنة 1974 و خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر سنة 1974 و ما حواه التقريران من بيان للقضايا التى فصل فيها الطالب و نوعها و ما وقع فيه من أخطاء تنطوى على مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب ، مما أثر على وجه الحكم فى عدد غير قليل من القضايا أن تقدير كفاية الطالب فى كلا التقريرين بدرجة " متوسط " يتفق مع الواقع إذ كان ذك فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة " أ " لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .