الطعن رقم 329 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه " وإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " يدل علي أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرا في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن لا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي علي أساسها رفعت دعوي الإخلاء للتكرار، كما أنم من المقرر أنه وإن كان تقدير هذا المبرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوي بإعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها، فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر أعتبر مبرراً للتأخير في سداد الاجرة فلا يحكم بالإخلاء وإذا رفضت المحكمة العذر إنتفي المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغدم سداد المستأجر للاجرة فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغاً وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيباً بالقصور في التسبيب، والفساد في الإستدلال الذي يشوب الأحكام - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إذا انطوي علي عيب يمس سلامة الاستباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها.