الطعن رقم 4334 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن دعوى التزوير الأصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الإثبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك يدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلي هذه الدعوى ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين علي مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلي 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لمل يقدم إلي المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مقتضي حق الحكر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني علي الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر ولله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق إلي ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية في الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام علي الأرض المحكرة.