⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2872 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات علي أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....5- إذا كان قد أفتى أو ترافع من أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فسه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى ولو خالف مجري العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها أدنى استسرابه من جهة شخص القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التزوير الأصلية شرعت وعلي ما تقضي به المادة 59 من قانون الإثبات لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل وأن مناط الالتجاء إلي هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إثبات الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 49 إلي 58 منه، وذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى احتج فيها خصم علي خصمه بمستند وتنكسب الخصم الذي احتج عليه بذلك المستند سلوك سبيل الادعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير إذ يكون ما يخشى وقوعه من الاحتجاج عليه به قد وقع بالفعل.