الطعن رقم 3684 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيقها دون باقي الشواهد أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلي ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة علي أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى التي ساقها الطاعن باعتبارها من القرائن المؤيدة لادعائه وعلي أساس ما يستجد من نتيجة التحقيق.