الطعن رقم 902 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلي محكمة النقض بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح علي هذه المحكمة علي المواضيع التي ينعى بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه وما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام مما يتأدي معه القول بعدم جواز الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض علي الأوراق والمستندات التي سبق تقديمها إلي محكمة الموضوع ولم يكن قد طعن عليها بالتزوير أمامها أو التمسك بمستندات لم يسبق عرضه عليها باعتبارها من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.