الطعن رقم 5963 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ولا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين علي قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق وعلي من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ علي خصمه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.