الطعن رقم 3843 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم باستئناف سيرها في خلال الستين يوما التالية لقرار الشطب، فإنها تعتبر - بقوة القانون - كأن لم تكن، متى تمسك بذلك ذوو الشأن، مما يرتب زوال الخصومة وزوال آثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعي في إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به، وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن - مع توافر موجبات توقيع هذا الجزء - فإن الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم، لأن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذا تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التي تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها، مؤدى ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن كان جزاء يقع بقوة القانون - ومتى توافرت موجبات توقيعه - في حكم المادة 82/1 المشار إليها - بحيث يتعين على المحكمة أن تقضي به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد إلا أن المحكمة لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها - ولو طالعتها عناصره من الأوراق - دون ما دفع به من الخصم الذي تقرر توقيع الجزاء لمصلحته، باعتبار أن الدفع به يعد من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة في الميعاد المقرر بالنص المار ذكره.