⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-2-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ عزل
⚖️ التقادم بخمس عشرة سنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النص في المادة 375 من القانون المدني على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع في الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وكانت مسئولية الإدارة عن تلك القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحق بخمس سنوات في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنعدام القرار الجمهورى بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش ، و إنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية فى شأن محاكمة القضاة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهورى رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء ، و إذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه ، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون .