الطعن رقم 1505 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في دعوى الإخلاء لتكرار التأخر أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة لا تقوم به حالة التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون أما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعي عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها إليه وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي جري نصها علي أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة" وكان النص في المادة 84 من قانون المرافعات علي أنه "إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجير نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب..." وفي المادة 85 منه علي أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليه تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه"يدل علي أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فيما عدا الدعاوى المستعجلة وأعيد إعلانه بها.