⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2348 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 علي أن "يجوز علي طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي والنص في المادة 240 من القانون المذكر علي أن "تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك" يدل علي أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطا بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد ثانيهما أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعي عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعي أو المستأنف في عدم توقيعه وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك كما أن النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار إليه علي أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" يدل علي أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلي المستأنف عليه إذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصرا لا يمكن معه الاهتداء إلي الموطن الأصلي للمدعي.