الطعن رقم 4071 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-1-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب وعلي ما جري به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات أن يكون ذلك راجعا إلي فعل المستأنف وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها الأسباب التي دفعتها إلي القضاء بذلك الجزاء، مما مؤداه أنه لا يجوز التمسك به ممن تسبب من الخصوم بخطئه في عدم إتمام الإعلان في الميعاد وكانت المادة 63 من ذلك القانون قد أوجبت علي المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه.