الطعن رقم 1486 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب وعلي ما جري به نص المادتين 270،240 من قانون المرافعات أن يكون ذلك راجعا إلي فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكام يجب أن تبني علي أسباب تطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محصت الأدلة المطروحة عليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وطبقت عليها صحيح القانون بما ينبئ عن بحث ودراسة وقائع الدعوى و حكم القانون المنطبق عليها وإلا كان حكمها معيبا .