⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1974 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشأنها. وأنه وإن كان البين من استقراء نصوص القانون المدني أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بقاعدة الوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع، وهي قاعدة تقوم على أنه إذا صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة فذلك يقتضي نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق، إلا أن تطبيق تلك القاعدة مرهون بتحقق موجبات إعمالها وتوافر شرائطها سالفة البيان مجتمعة بحيث إذا تخلفت كلها أو بعضها فلا محل لتطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر أن قضاء محكمة النقض في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكان تداركه، دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه. إذ تظل حجية هذا الحكم النهائي قائمة ما لم يقض في موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتاً.