الطعن رقم 593 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-7-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع نص في المادة 63 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 علي أن الدعوى ترفع إلي المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه علي قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 علي إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى لا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعي عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا علي علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر أما إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلي إعلانه بها، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد بفعل المستأنف جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.