الطعن رقم 6590 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع علي المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح اسناده إلي المدعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا ترتب علي الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب علي المحكمة المدنية عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلي أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.