⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-12-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ موطن الاعمال
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقى وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 41 من القانون المدني إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، وإذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - وحسبها أن تورد في حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها. فإن الجدل في هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، و لما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - و الذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الإختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما و أن قواعد الإختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية و التجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 1/265 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين ، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش و أن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و كان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن توقفق السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الإستئناف يكون قد خالف القانون .