الطعن رقم 11676 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان من المقرر عملاً بالمادتين 827، 828 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الانصباء ولا تترتب لأحد الشركاء المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف المال الشائع، وأن الإيجار الصادر من هذا الشريك لا ينفذ في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنياً "إذ يعتبر وكيلاً عنهم، وأن التصرف بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية ينفذ في مواجهة صاحب الحق متى كان الأخير قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.