الطعن رقم 3925 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من 17/5/1999 علي أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل علي أن للمدعي عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح فيها وأن سقوط الخصومة لمضي ستة أشهر علي أخر إجراء صحيح في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع علي المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر متى طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء.