⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5956 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات علي أن "ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها" يدل علي أن ما يستحدثه القانون من مدد السقوط بالمعني الأعم لهذه العبارة مما لم يكن موجودا من قبل لا يجري إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد وكان النص في المادة 99 من القانون المذكور قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والواجبة التطبيق علي المنازعة المطروحة علي أن "تحم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة........ ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" يدل علي أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلي تقديرها فإذا قضت محكمة أول درجة بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استئنافا عن هذا الحكم متظلما منه كان علي المحكمة الاستئنافية وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تراجع محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى إلي المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن تراعي في هذه الحالة ما لهذا الوقف من شروط وأوضاع خاصة متميزة وأن تنزل علي الواقعة حكم القانون الخاضعة له ومنها تحررها من وجوب أن يكون التعجيل من الوقف خلال أجل محدد، ويخضع التراخي في تعجيلها بعد انقضاء مدة الوقف لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ.