الطعن رقم 5783 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 178 من قانون المرافعات علي أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه..... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري، فوقع علي مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه، وحل غيره محله وقت النطق به، وجب إثبات ذلك في الحكم، وإلا لحقه البطلان وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهدة، دليل ثبوت نسخة الحكم ذاته.