الطعن رقم 5146 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا علي الجزء المطعون عليه من الحكم والمقرر كذلك أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ومفاد المادتين 166، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، والاشتراك فيها دون غيرهم، إلا كان الحكم باطلا.