الطعن رقم 3098 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت علي الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 2 لسنة1976، 4 لسنة 1981 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين وهذا التشكيل يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام، ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم وكانت المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن تتضمن ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فيه وحضروا تلاوته، وكان اشتمال محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم علي هذا البيان لا أثر له في استكمال شروط صحته الشكلية وكان الثابت من بيانات النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنها خلت من اسمي عضوي هذه الدائرة بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.