الطعن رقم 1145 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - أن إيجار ملك الغير ينفذ في حق المالك بإجازته بحيث إذا تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم اعتراضه عليه لمدة طويلة تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع لكونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي في الدعوى كما أنه ولئن كان من الأصل في العقود أنها تنفذ في مواجهة عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشأنها إلا أن المشرع اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية لحركة التعامل في المجتمع مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. كما أن نص المادة 858 من القانون المدني يدل على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بإدارة المال الشائع واتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الحق في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة التي تصدر عنه ومن بينها الإيجار في حقهم ومن المقرر أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنها يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي بني عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن المحكمة ولئن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.