⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10070 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق، كما إنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه في أسباب حكمها ، وأنه وإن كانت هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجب إثباته بشهادة الشهود، إلا إنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.