⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات علي أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" وفي المادة 228 علي أنه "إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة....فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالف الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء علي غش وقع من الخصوم أو بناء علي ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته، وأن استئناف الحكم يطرح علي المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند ولهذا الدفاع ثمة تأثر علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.