⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1254 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ به ميعاد الطعن غير انه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره ومن المقرر أن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلي المعلن لم تصل إليه لأنها أما فقدت أو ردت لإيضاح العنوان أو لسبب لا يرجع إلي المعلن إليه وقع الإعلان باطلا، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من القانون المدني متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إغفال الحكم بحث أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريتا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها.