الطعن رقم 6036 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً كان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" وفي المادة 333 على أنه "إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، ويقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من "أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه - مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بموافقة هذا المظهر للحقيقة، فإن جزاء ذلك أن ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحبي الوضع الآخر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق"فكل ذلك يدل على أن المشرع للاعتبارات سالفة البيان حرص على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها قد وضع قاعدة عامة حاصلها "أنه في عقود المعارضة المالية التي يستوي فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة. يجوز لأي من المتعاقدين متى كان حسن النية، كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العقد إلى الأصيل، بل وللمتعاقد أن يثبت خطأ المتعاقد الآخر قد أسهم في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر ومكن الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه كي يصح الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر في استيفائه ولا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره أن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما أشتمل عليه الدليل الكتابي وإنما هي إثبات لوجود عند آخر بين النائب والأصيل، يعد من تعاقد مع النائب من الغير بالنسبة له. فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبات والغير لا يتقيد بشرط الكتابة في إثبات العقود.