الطعن رقم 300 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-1-8
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان في الموطن التجاري أو الحرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد دراز "نائب رئيس المحكمة", أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" وفي المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ...." وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن بالإقامة المستقرة، بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد, وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي - كالمخازن وأشباهها - التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن في العين المؤجرة له مخزنا فسلمت للإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز إدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف مطرحا دفاعه، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.