الطعن رقم 329 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة.