الطعن رقم 2351 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم تقتصر علي ما يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي كما أن الأسباب الزائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علما كاملا ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفع عنه طعنا خاطئا قبل إعلانه إليه.