الطعن رقم 4736 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 12/2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغي الخصم موطنه الأصلي وعين موطنا أخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا في الموطن الجديد.