⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-1-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ مسائل الولاية على المال - العته والسفه
⚖️ المسائل الخاصة بالسفه والعته
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد وصلاح نصار وأحمد صلاح الدين وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه إستناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى وحده مع أن هذا التقرير لم يكشف عن مدى تأثير إصابة الطعن بالشلل وعجزه الشيخوخى على قواه العقلية كما جاء هذا التقرير متضاربا وقاصراً إذ قرر في موضوع أن الطاعن فاقد النطق وفي موضع آخر أنه لا يجيب على الأسئلة إلا بالتهتهة وفي موضوع ثالث بأنه لا يمكنه أن يجيب على ما يوجه إليه من اسئلة وارجع التقرير مرض العجز الشيخوخى إلى ارتفاع ضغط الدم مع أنه يعتبر ظاهرة عادية لمن في سن الطاعن ودون أن يورد لما ذكره من أن الطاعن لا يمكنه إدارة أمواله بنفسه، هذا إلى أن هذا الحكم المطعون فيه أغفل بيان الأسباب المسوغة لما انتهى إليه من أن الطاعن مصاب بعته يمنعه من إدارك الأمور بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه في حالة عقلية طيبة وأن تقرير طبيبه الأخصائى في الأمراض العقلية اثبت أنه غير مصاب العته كما لم ينسب إليه أى تصرف يدل على فساد تدبيره وإذا لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد علاوة على الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال إذ كان ذلك وكان ما يعني محكمة الولاية على المال وهي بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه، وفي نسبة العته إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها في تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفي إدارته لأمواله وفي فهمه للمسائل المالية الخاصة به، وهي في هذا الشأن لها مطلق الحرية في تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا تخضع في قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إستناداً إلى تقرير الطب الشرعى إلى أن الطاعن مصاب بعته يمنعه من إدراك الأمور إدراكاً كاملاً و صحيحاً ، فعاب عليه إن هو لم يأخذ أو لم يرد على بعض ما يسوقه الطاعن من قرائن مناهضة إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى قيام حالة العتة بدليل يحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذا الدليل يتضمن الرد المسقط لما يخالفه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من إعتراه هذا العارض من عوارض الأهلية ، و إنما يستهدف المشرع حماية أمواله بأن يدرأ عنه ما قد تؤدى إليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع و من ثم فليس بلازم أن يعلق توقيع الحجر على ثبوت حصول تصرفات للطاعن تدل على فساد التدبير طالما تحقق بموجب الحجر بقيام حالة العته لديه .