الطعن رقم 3181 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسلم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن العلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره.