الطعن رقم 7110 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كانت المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين إلا أن موطن الأعمال يعتبر قائما ما بقي النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها بحيث إذا انقطعت صلة التاجر بمحل تجارته لا يجوز اعتباره موطنا له.