الطعن رقم 6064 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو امتنع أي من المذكورين عن الاستلام أو التوقيع، ينفتح به ميعاد الطعن علي ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلته ووقفت علي مضمونه ثم التفتت عن إجابته لأسباب سائغة.