الطعن رقم 4948 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 40/2 من القانون المدني يجوز أن يكون للشخص في وقت والحد أكثر من موطن كما تجيز المادة 41 منه اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.