⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11609 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم اليقيني للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان علي النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلي المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان علي هذا النحو يعتبر منتجا أثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرج إلي فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجدي الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.