الطعن رقم 1061 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها يسري في شأنهما القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من قانون المرافعات من أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه.... وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.......وما تنص عليه المادة الحادية عشرة منه من أن "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن عليه في دائرته حسب الأحوال وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة....ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانون ومفادهما وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلي أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع علي أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب علي المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلي جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ويعد غلق سكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب علي المحضر تسليم الورقة إلي جهة الإدارة لأن غلق السكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان علي النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه لذات العلة، وينتج الإعلان أثره من الوقت الذي تسلم فيه الصورة إلي جهة الإدارة ولا عبرة بتسليمها إلي المعلن إليه.