الطعن رقم 3936 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى علي أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكانت عبارة "من تاريخ إعلان الحكم" الواردة في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلي الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية باعتبار أن الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية علي ما تقضي به المادة 181 من قانون المرافعات وكان المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق علم المحكوم عليه به بالطريق المبين في الفقرة الثالثة من المادة 213 سالفة الذكر، فيجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره.