⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-6-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تحديد اقدمية المحامين
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب قد طلب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعينه و بوضعه فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه ، و من باب الإحتياط تعديل هذه الأقدمية ، و وضعه فى وظيفة قاض " أ " و هو ما يندرج فى عموم الطلب الأصلى المقدم فى الميعاد ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب الإحتياطى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 39 ، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن السلطة القضائية أن تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى إستوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازى، لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة ، و إذا كان الطالب قد عين قاضياً من الفئة [ ب ] و لم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون ، أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة و يكون طلب الطالب تعديل أقدميته المؤسس على أن مدة إشتغاله بالمحاماه تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " أو قاض من الفئة " أ " على غير أساس .