الطعن رقم 275 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-3-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منطوقة - حكم صادر بالاحالة الى التحقيق
⚖️ دفع - المصلحة فيه - تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز سليمان محمد وكيل المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومتولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى ان الطاعن رقع الدعوى رقم 356 سنة 1948 مدنى كلى المنصورة ضد المطعون عليهم وقال فيها إنه اشترى بتاريخ 10/12/1947 من محمد السيد خوخه وآخر 400 قنطار من القطن بسعر القنطار 1040 قرشا ودفع لهما 70 جنيه عربونا وطلب منه البائعان تكملة العربون إلى 250 جنيها ولما لم يجد لديه مالا استعان ب.....................................واتفق على ان يدفع ال80 جنيها المطلوبة مقابل ان يردها له فيما بعد مع عمولة قدرها 10 قروش عن كل قنطار وتحرر هذا البيع لاسم ..................... ولكن لحساب الطاعن وقام فعلا بإرسال الأكياس الفوارغ من طرفه ثم اراد عبد المجيد السجينى استراد مبلغة فاتفق الطاعن مع المطعون عليه الأول على ان يبيعه القطن بسعر 1140 قرشاً لرتبة جود فولى جود و 1150 قرشا لرتبة فولى جود ودفع المطعون عليه الأول مبلغ 225 جنيها إلى السجينى وتحول عقد البيع من هذا الأخير غلى المطعون عليه الأول بتاريخ 23/12/1947 ونظرا لتوقف البائعن عن التسليم فقد توجه الطاعن والمطعون عليه الأول إلى مكتب الأستاذ ..................... المحامى لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما وفعلا استصدار امرا بالحجز التحفظى إلا أن المطعون عليه الأول أراد ان يتنازل عن الصفقة بسبب ما اعتراضها من إشكالات وما أصاب السوق من اضطراب ، فاتفق شفويا مع الطاعن على ان يرد له مبلغ ال 225 جنيها المدفوعة منه مع عمولة قدرها 25 قرشاً عن كل قنطار فى ظرف اسبوع وفى اليوم السابع احضر الطاعن تاجرا لدفع المبلغ المطلوب للمطعون عليه الأول إلا أن هذا رفض استلام المبلغ وانتهى الأمر بقبول استلام الأقطان من البائعين وبيعها بمعرفته وبحضور الطاعن واحضار كامل الثمن إلى الأستاذ .....................المحامى ليعطى كل ذى حق حقه على أساس ما تم عليه الاتفاق من اعتبار المطعون عليه الأول وكيلا بالعمولة مقابل 25 قرشا عن كل قنطار علاوة على مبلغ ال 225 جنيها المدفوعة منه .
وقد قام المطعون عليه الأول باستلام الأقطان فعلا من البائعين واودعها بمحلج شركة مصر ولكنه ما لبث أن تنكر للطاعن واراد اغتيال حقه فشكاه للنيابة وقام البوليس بالتحقيق ثم استصدر الطاعن امرا بالحجز التحفظى الاستحقاق على الأقطان تحت يد المطعون عليهما الثانى والثالث وطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 6423 جنيها من ذلك 6430 جنيها قيمة فرق السعر بين تاريخ المشترى ويوم 6/2/1948 وهو اليوم الأحسن فى أسعار السوق مضافا إليه 70 جنيها قيمة العربون المدفوع منه مبدئيا وثمن الأكياس الفوارغ مع المصاريف والأتعاب وتثبيت الحجز التحفظى وجعله نافذا وانكر المطعون عليه الأول التنازل عن الصفقة للطاعن وقال إن هذا الادعاء خلو من أى دليل وانه بفرض حصول اتفاق بهذا المعنى فإنه يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته لعدم قيام الطاعن بدفع الثمن فى ظرف الأسبوع المتفق عليه تطبيقا للمادة 335 مدنى وبتاريخ 29/5/1948 قضت المحكمة الابتدائية أولا - فى دعوى التظلم من الحجز المرفوعة من المطعون عليه الأول والغاء امر الحجز وما ترتب من إجراءات وإلزام الطاعن بالمصروفات و 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ .
ثانيا - فى الدعوى الأصلية برفضها وإلزام الطاعن بمصروفاتها و 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول - استانف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 86 سنة 1 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التى قضت بتاريخ 20/2/1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطاعن والمطعون عليه الأول مدى علاقته بصفقة القطن موضوع النزاع ومركزه القانونى بالنسبة لها وما اتخذه من اجراءات لتحديد هذا المركز وتلك العلاقة وموقف كل منهما من عبد المجيد السجينى وبكل من ....................وزميله ..................... البائعين الأصليين ومقدار ما باع به المطعون عليه الأول القطن المتنازع عليه ولينفى كل من الطرفين ما يثبته الآخر - وبعد سماع شهود الفريقين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/6/1952 فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة - فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد ان نظرته دائرة فحص الطعون قررت غحالته على الدائرة المدنية .
وحيث إن الطعن بنى على خمسة اسباب يتحصل الأول منها فى أن الحكم المطعون فيه أخطا إذ لم يرتب اثرا على إقرار الأستاذ.....................المحامى باعتباره وكيلا عن المطعون عليه الأول ذلك ان الطاعن قد استند فى إثبات دعواه إلى ما قرره فى تحقيق الشكوى رقم 355 سنة 1948 إدارى بندر المنصورة وإلى ما ذكره فى تحقيق المحكمة من أن الاتفاق النهائى الذى تم بين الطاعن والمطعون عليه الأول هو أن الأقطان من حق الطاعن وحده وان كل ما للمطعون عليه الأول هو مبلغ ال 225 جنيها المدفوع منه مضافا إليه عمولة قدرها 25 قرشا عن كل قنطار وقد صدرت عنه هذه الأقوال بوصفه وكيلا عن المطعون عليه الأول وقت قيام وكيله فى حدود هذا التوكيل مما تعتبر معه إقرارا ملزما لموكله إلا ان الحكم لم ياخذ بإقراراه واعتبره مجرد شهادة يصح اطراحها .
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه دفاع جديد إذ لم يقدم الطاعن دليلا على أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع بل الثابت بالحكم المطعون فيه ان الطاعن طلب سمتع اقوال الأستاذ ..................... كشاهد من شهود الإثبات من غير ان يشير إلى وكالته عن المطعون عليه الأول فلا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة امام محكمة النقض .
وحيث إن السبب الثانى يتحصل - اولا - فى أن الحكم الصادر فى 20/4/1950 بإحالة الدعوى غلى التحقيق قد وقع باطلا لخلو منطوقة من الوقائع المراد تحقيقها وينبى على بطلانه التحقيق الذى ترتب عليه وقد دفع المطعون عليه الأول بهذا البطلان إلا ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لم يرد على هذا الدفع واخطأ إذ اخذ بالحكم التمهيدى وبالتحقيق الذى تم بموجبه -
ثانيا -- ان الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ لم يرد على ما دفع به المطعون عليه الأول من عدم جواز سماع شهادة الأستاذ .....................المحامى .
وحيث إن هذا السبب مردود فى شقه الأول بأنه وإن كان قانون المرافعات قد أوجب فى المادة 191 أن يبين فى منطوقه الحكم الذى يامر بالاثبات بشهادة الشهود الوقائع المامور بإثباتها وإلا كان باطلا إلا ان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ذلك ان المحكمة فيما اوجبته هذه المادة هو ان تكون الوقائع المراد إثباتها مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كان طرف ما هو مكلف باثباته مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف باثباته او بنفيه ولا يتصل شئ من ذلك بالشروط الشكية الواجب توافرها فى الأحكام لتكون بمنجاة من البطلان المتعلق بالنظام العام ولما كان عدم بيان الوقائع المطلوب إثباتها فى منطوق الحكم امرا يزول البطلان الناشئ عنه إذا ما سكت الخصوم وعملوا على تنفيذ التحقيق المحكوم به وكان الطاعن لم يقدم الدليل على انه تمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالأحالة غلى التحقيق ن بل كان الثابت انه حضر جلسات التحقيق واحضر شهودا امام المستشار المحقق كما يبين من الحكم المطعون فيه وكانت المادة 26 من قانون المرافعات تقضى بان البطلان بزول إذا اراد الخصم على الاجراء بما يدل على انه اعتبره صحيحا او قام بعمل او اجراء باعتباره كذلك فى الحالات التى لا يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، فإن نعى الطاعن بالشق الأول من هذا السبب يكون فى غير محله ن ولا يقدح فى ذلك ان يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان لما سبق بيانه ومردود فى شقه الثانى الخاص بدفع المطعون عليه بعدم جواز سماع شهادة الأستاذ ..................... بأنه لا مصلحة للطاعن فيه ما دام لم يقدم الدليل بانه تمسك من جانبه بعدم جواز سماع شهادة هذا الشاهد .
وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم امطعون فيه أخطأ فى تقصى واقعة الدعوى الصحيحة والتى انتهى إليها اتفاق الطرفين بأن يقوم المطعون عليه الأول باستلام الأقطان وبيعها وتسليم ثمنها للاستاذ..................... لقسمته بين الطرفين على اساس رد مبلغ 225 جنيها للمطعون عليه الأول مع عمولة قدرها خمس وعشرون قرشا عن كل قنطار ودفع الباقى إلى الطاعن ن قد ترتب على قصور الحكم أن أخطأ تطبيق القانون ، فطبق المادة 335 مدنى باعتبار ان العلاقة بين الطرفين كانت علاقة بائع ومشتر وأن الاتفاق تم على الفسخ عند عدم دفع الثمن فى الميعاد فى حين ان ذلك يخالف واقعة الدعوى التى انتهى إليه اتفاق الطرفين .
وحيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف قد احالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطرفين حقيقة علاقته بصفقة القطن ومركزه القانونى بالنسبة لها ، وقد خلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة من التحقيق الذى تم بأن المطعون عليه الأول " بقى ثابتا فى مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل او تغيير هذا المركز " اما ما ينعى به الطاعن على الحكم خطأه فى تطبيق المادة 335 من القانون المدنى فتعى غير منتج إذ الحكم لم يؤسس قضاءه على التنازل من المطعون عليه الأول إلى الطاعن بل أسسه على أن مركز الأخير ما زال كما هو وانه غير معقول ان يتنازل عن الصفقة .
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما استخلصه من أقوال شهود الطاعن فى حين ان شهادتهم تؤدى إلى تاييد دعواه ن كما أن الحكم شابه فساد فى الاستنتاج إذ قال بعدم معقولية رواية الطاعن فيما قررره من ان المطعون عليه الأول قبل ان يستلم الأقطان بعد دفع ثمها للبائعين الأصليين من غير ان تعود عليه من ذلك فائدة فى حين ان مصلحته واضحة فيما يناله من عموله لدى المشترى فوق عمولته من الطاعن نفسه .
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأقوال شهود الطرفين فى التحقيق رجح ما شهد به بعض اولئك الشهود وخلص من شهادتهم فيما قاله من أنه : " يبين مما تقدم ان المستانف عليه الأول ( المطعون عليه الأول ) بقى ثابتا فى مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل او تغيير هذا المركز يؤيد ذلك شهادة الخواجه..................... الذى استودعه الطرفان عقد البيع فقد قرر صراحة فى التحقيق ان المستانف عليه حل محل ..................... فى الصفقة باعتباره مشتريا لها من المستأنف وان هذا المركز لم يتغير إطلاقا ولم يحدث عليه أى تعديل ، ويؤيده أيضا شهادة ..................... عبشاهد المستأنف بانه حول عقد البيع كطلب المستانف إلى المستأنف عليه الأول باعتباره مشتريا لصفقة القطن ، كما ان شهود النفى الثلاثة أيدوا هذه الواقعة ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء بأقوال باقى شهود الإثبات .....مما يبين معه ان مطالبة المستأنف بثمن القطن لا سند له فى الدعوى " وهذا الذى قرره الحكم هو استخلاص سائغ من أقوال الشهود التى اعتمدها الحكم وأطرح ما عداها وهو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام لهذه الأقوال أصلها الثابت بمحضر التحقيق ، اما ما يعيبه الطاعن على الحكم فيما انتهى غليه من عدم معقولية روايته فمردود بقول الحكم انه ليس بمفهوم ان يفرض المستأنف عليه الأول استلام حقوقه المعروضه عليه كاملة وبرهن نفسه متحملا مسئولية استلام الأقطان بعد دفع ثمنها الذى يقدر بحوالى أرعة آلاف جنيه ثم يسعى فى نقلها وبيعها وبعد ذلك يحضر جميع الثمن لتسليمه للأستاذ .....................ليوزعه بينه وبين المستأنف طبقا لما تم عليه الاتفاق فى 10 من يناير سنة 1948 فليس شأن التاجر الذى يحسن التصرف إذ لا فائدة له فى حبس حوالى اربعة آلاف جنيه قيمة باقى الصفقة وفى ضياع الوقت والجهد فى عمليتى الاستلام والبيع ، وبذا تبدوا رواية المستأنف غير طبيعية وغير معقولة ، ولكن المستأنف وقد فطن فيما بعد إلى عدم معقولية روايته رأى ان يلبسها ثوبا يظهرها بمظهر جدى فقرر لأول مرة فى عريضة استئنافه بأن المستأنف عليه عرض ان يقوم باستلام القطن نيابة عن المستانف ويبيعه بحضوره ليستفيد من السمسرة التى يأخذها من المشترى متناسبا ما قرره أولا فى مراحل النزاع امام محكمة اول درجة مما يبين معه أن فكرة السمسرة نبتت على لسان المستانف لأول مرة فى صحيفة الاستئناف " ومن ثم يبين أن كل ما ينعاه الطاعن فى هذا السبب هو مجرد جدل موضوعى مما لا يقبل امام محكمة النقض .
وحيث إن السبب الخامس يتحصل فى أن الحكم شابه قصور إذ لم يبين السبب فى عدم الفصل فيما طلبه الطاعن من استرداد العربون وثمن الأكياس الفوارغ واكتفى بحفظ الحق له فى المطالبة بدعوى مستقلة .
وحيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائى الذى أحال غلى اسبابه الحكم المطعون فيه هذا الصدد من أنه " فيما يختص بالمبلغ الذى يقول المدعى إنه دفعه للبائعين الأصليين م..................... و..................... وقدره 70 جنيها وكذلك ثمن الأكياس الذى يزعم انه سلمها لهذين البائعين فهو وشأنه معهما بالنسبة لمطالبتها بهذين المبلغين أو مطالبة ..................... بهما " وهذا الذى قرره الحكم يفيد أن المطعون عليه الأول غير ملزم بأداء ما دفعه الطاعن لأشخاص آخرين غير مدخلين فى الدعوى وهو استخلاص سليم ولا قصور فيه .
وحيث ‘نه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى دفع الخصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين فإنه لا مصلحة للمتمسك ضده في هذا الدفع ما دام لم يتمسك هو بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب الخصم أمام محكمة الموضوع سماع أقوال شخص معين كشاهد من شهود الإثبات ولم يتمسك أمام تلك المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن خصمه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.