الطعن رقم 1865 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الغاية من البيانات أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هي التعرف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالا للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف، وعلي ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.