⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حضور الطاعن أمام المحكمة الحاصل بعد 2/10/1992 تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفوري المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص علي سريان قانون المرافعات علي ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت إليه أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعي عليه تنعقد أيضا بحضور المدعي عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى أن تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيه جديا وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا علي سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه علي محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف.