الطعن رقم 4712 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 126 مرافعات أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان الإيواء أو الاستضافة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستنزل المستأجر بالعين المؤجرة له ضيوفاً تربطه بهم قرابة أو صداقة وذلك بصفة عارضة لمدة طالت أم قصرت استجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها ما مؤداه أن الضيف لا يعد مستأجراً للعين أو مشاركاً للمستأجر وليس له من ثم حق قانوني في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر حتى ينفرد بهذا الانتفاع دونه ذلك أن إقامته هي على سبيل التسامح من جانب المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل المضيف أو قيد على إرادته في هذا الخصوص، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة لها والموازنة بينها واستنباط القرائن منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها ترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.