⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4919 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض طريق غير عادي أجازه المشرع أصلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات وأجازت المادة 249 استثناء من هذا الأصل للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في النزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضي هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ولا يلزم لذلك أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة بل يكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر في الدعوى الثانية والمقرر أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا كان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا يجوز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلي إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه.