الطعن رقم 4753 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثارها علي ما يقع قبلها بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضعه إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدن رجعيته القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلي علاقات سابقة عليه إعمالا ليبدأ الأثر المباشر للقانون وكان النص في المادة الأولى من قانون المرافعات علي أن تسري قوانين المرافعات علي ما لم فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من القانون المذكور قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 علي أن ميعاد الطعن في الحكم كأصل عام يسري من تاريخ النطق به واستثنى من تلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه فيجعل الميعاد في هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم وكان ما أضافه القانون رقم 18 لسنة 1999 من اعتبارات الحضور أمام الخبير مجريا لميعاد الطعن علي الحكم من تاريخ صدوره لا يعمل به إلا من تاريخ نفاذه في 16/7/1999.