الطعن رقم 2314 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به، وان المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإجارة حتى وفاة المستأجر أو تركه العين.